مرسوم رقم 76-85
· ج.ر عدد 37 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-85 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 30 أبريل سنة 1976 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد وزارة العدل الفوج الثاني لسنة 1976 وبفئة المواطنين القابلين للتجنيد مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 برسم هذا الفوج
المادة الأولى
يجند برسم الفوج الثاني من صف سنة 1976 :
المواطنون المولودون ما بين أول مايو و 31 غشت سنة 1956، :
المواطنون التابعون للصفوف السابقة المنسيون أو المصرح بهم كمقبولين متغيبين عن الخدمة الوطنية، وكذا المواطنون الذين لم يمدد تأجيلهم .
- • الطلبة والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1942 ، والذين انهوا أو انقطعوا عن الدراسة •