مرسوم رقم 76-84
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
المادة 9
تحدد معدلات ايجار محلات الاقامة ومحلات الممثليات الدبلوماسية ومساكن الدبلوماسيين والموظفين بناء على اقتراح المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر (أوناسي) من قبل وزير المالية بعد استطلاع رأى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة .