مرسوم رقم 76-84
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
المادة 5
يتم انجاز وتسيير الحي الدبلوماسي من قبل المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر (أوناسي) .