مرسوم رقم 76-84
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
المادة الأولى
ان الاراضى الصالحة للبناء التابعة للحي الدبلوماسي، المخصصة أما للمصالح العمومية أو للتجهيزات الجماعية واما للبعثات الدبلوماسية في اطار اتفاقات المعاملة بالمثل المنصوص عليها في المادة 8 أدناه، بين الحكومة الجزائرية والدول الاخرى، يتم التنازل عنها لقاء عوض من قبل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية (كادات)، الى المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر (أوناسي) .