مرسوم رقم 76-82
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-82 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تأسيس معيار للمعدلات الطبية للعجزة 602
المادة الأولى
يحدد المعدل الطبى للعجز الدائم أو المؤقت الذي أصيب به العاجز، طبقا لبيانات المعيار الملحق بأصل هذا المرسوم الذي يكون موضوع سحب على حدة تحت عنوان وزير قدماء المجاهدين