مرسوم رقم 76-81
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-81 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 عام 1396 الموافق 20 ابريل الاساسي 20 سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض 558 رقم 1209 أل المبرم في 9 مارس سنة 1976 بمدينة الجزائر
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل | سنة 1976 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .