مرسوم رقم 76-80
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة 9
يوضع تحت تصرف مستغلى المؤسسات السياحية لوحة تبين صنف المؤسسة، ويجب أن يلصقوها في واجهة مؤسستهم