مرسوم رقم 76-80
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة الأولى
يصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها خمسمائة متر (500م) والمتمركز على ينبوع الماء الساخن الموجود بفندق العبادية، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية بوحنيفية (ولاية معسكر كما هي محددة على الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار .