مرسوم رقم 76-80
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة الأولى
يصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومترا واحدا (1) كم والمتمركز ابتداء من ينبوع جسر حمام المسخوطين كما هي محددة على الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية عين الحساينية (ولاية قالمة). ولا يمس هذا التوسع الجزء الذي تحده الحافة الشمالية لمصب وادى بوحمدان الضفة اليسرى منه