مرسوم رقم 76-80
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة الأولى
يصرح باعتبار المنطقة الواقعة في دائرة يبلغ نصف قطرها خمس كيلومترات (5) كلم والمتمركز ابتداء من منبع محطة المياه المعدنية لحمام الصالحين، كمنطقة للتوسع السياحي على اقليم بلدية بسكرة (ولاية بسكرة) .
يحد هذه المنطقة : من الشمال جبل بوغزال وجبل الملاقة ومن الشرق : الطريق الوطني رقم 3 والطريق المنحرف الذي يربطها بالطريق الوطني رقم 46 ومن الغرب : جبل بومنقوش، وجبل بورز حال ومن الجنوب : الهضبات القراب ، كما هي محددة على الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار .