مرسوم رقم 76-80
· ج.ر عدد 36 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-80 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد قواعد تصنيف الفنادق والمطاعم السياحية
المادة الأولى
تصنف الفنادق والمطاعم السياحية ضمن مختلف الأنواع المنصوص عليها في الجدول المنشور في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم .