الباب الثاني — المديريات الوظيفية
المادة 6
تتولى المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية تنسيق نشاط مديريات الوزارة في القضايا الخاصة بتوسع قطاع الصناعة، وذلك بالاتصال ، فيما يتعلق باختصاصاتها ، مع المديريات الوظيفية والقطاعية .
و تنصرف مهمتها العامة الى الدراسة والتحليل في مجالات التقدير والآفاق المستقبلة والمسائل المالية والرقابة الحسابية والتشريع والتنظيم في جوانبها المتصلة بالاقتصاد الصناعي والتسيير الصناعي .
وتتابع المسائل الخاصة بالاستثمارات الصناعية والسهر على انجازها في أحسن الاوضاع. وتعمل من أجل هذا، بالاتصال مع المديريات القطاعية، على تنسيق برامج التنمية الصناعية، كما تتابع تنفيذ البرامج المعمول بها ومراقبة نتائجها. وتقوم بصورة خاصة بالاتصال مع المديريات القطاعية المختصة، وفي كل حالة على حدة، بالمساعدة على اعداد كافة مشاريع استثمار الصناعة الوطنية، ومتابعة انجازها ابتداء من الدراسات المسبقة حتى انطلاق العمل في الوحدات المنجزة .
وهي تقوم بادارة مجموع الدراسات التي يقتضيها تحضير المخطط وتتابع تطبيقها مع المديريات المعنية .
وتنظم تمثيل الوزارة لدى السلطات الوطنية التي تقوم باعداد المخطط ولدى كافة الهيئات الوزارية المشتركة اذا كانت المسألة المطروحة تتعلق بعدة مديريات وليس لها ارتباط مباشر بالعلاقات الخارجية وتقوم باعداد واقتراح التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصناعية كما تسير الدراسات الجماعية الضرورية والطويلة الاجل .
و تدرس المشاكل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية الشاملة للقطاع الصناعي، وتنسق العمليات الخاصة في السياسة الصناعية التي تؤديها مختلف المديريات وتقترح الاجراءات المناسبة للتنمية الصناعية المتوسطة الأجل والطويلة الاجل .
وتعود اليها مهمة الرقابة والتنسيق والتدعيم والتحسين في أداء الخدمات المختلفة التي تقدم للقطاع الصناعي في المجالات التالية : الدراسات وحماية البيئة والابحاث الهندسية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية والتنظيم والتسيير وتقنية الاعلام وتوحيد المنتجات الصناعية والملكية الصناعية .
وهي مكلفة في اطار وزارة الصناعة والطاقة - بترقية واستخدام النشاطات الملائمة فى مجالات الاحصائيات والتزويد بالوثائق والاعلام .
وهي مكلفة بوجه عام بالضبط اليومى للمعلومات اللازمة المتابعة ومراقبة التطور في القطاع الصناعي