مرسوم رقم 76-79
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 79 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الاول — المفتشية العامة
المادة 4
تكلف المفتشية العامة للصناعة والطاقة بالتالي، بمتابعة السير العام لمجالس العمال واستغلال نتائج اشغالها وذلك عن طريق محاضر الاجتماعات وتقارير الاجتماعات على وجه الخصوص، واستخلاص النتائج الضرورية، وأخذها بعين الاعتبار في وضع التقرير الدورى المشار اليه في المادة 2 أعلاه وبصفة عامة لممارسة المهمة المحددة بموجب المادة 2 أعلاه