مرسوم رقم 76-79
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 79 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 32
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزئر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة المالية