مرسوم رقم 76-79
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 79 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الاول — المفتشية العامة
المادة 2
تتناول مهمة المفتشية العامة للصناعة والطاقة الاشراف والمراقبة على المؤسسات الاشتراكية التابعة لوصاية وزارة الصناعة والطاقة ولاسيما من وجهة نظر متابعة نشاطاتها مهما كانت طبيعتها .
وهي تضع التقرير الدورى للاعلام الخاص بوزير الصناعة والطاقة والذي من شأنه أن يمكنه ، عند الاقتضاء ، من اتخاذ المقررات الملائمة واللازمة .