مرسوم رقم 76-79
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 79 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 12 74 12 74 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلى :