المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة والطاقة بمساعدة الكاتب العام لهذه الوزارة، على ما يلى :
I - مفتشية عامة للصناعة والطاقة ،
2 - مديرية عامة وثلاث مديريات ذات اختصاص وظيفي ..
وهي :
أ - المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية ، ب مديرية العلاقات الصناعية ، ج مديرية التنسيق الخارجي ،
د - مديرية الادارة العامة
3 - مديرية عامة وثماني مديريات ذات اختصاص قطاعي ، وهي :
أ - المديرية العامة للطاقة والوقود ، ب مديرية المناجم والجيولوجيا ،
ج - مديرية الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية ، د مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن
ه - مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ، 562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه و مديرية الصناعات الغذائية ،
ز - مديرية الصناعات اليدوية والصناعات المتنوعة て ط - مديرية مواد البناء ،
ط - - مديرية الصناعة التقليدية والحرفية .