مرسوم رقم 76-79
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76 79 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية
الباب الثالث — المديريات القطاعية
المادة 17
تشتمل المديرية العامة للوقود والطاقة على المديريات التالية :
I - مديرية الشؤون القانونية والاقتصادية . 2 مديرية المحافظة على الوقود ،
3 - مديرية تحويل الوقود ، 4 مديرية الطاقة