الباب الثاني — المديريات الوظيفية
المادة 15
تتولى مديرية الادارة العامة المهام التالية :
توفير ما يلزم للادارة المركزية وبصفة عامة لمجموع مصالح وزارة الصناعة والطاقة من المستخدمين والوسائل الضرورية لتسييرها ، ترقية سياسة المستخدمين بشأن الاعوان التابعين لجميع - الاصناف تسيير وسائل الوزارة بالمستخدمين وأماكن العمل
- والمعدات والاعتمادات والخدمات العامة 6 تحسين أوضاع انشاء المصالح وأساليبها .
ومن أجل هذا يدخل في اختصاصها :
تعيين المستخدمين والقانون الاساسي والتسيير التقديري للمستخدمين وكذلك تقديم وتنظيم مهنة أعوان الوزارة وسير الخدمات الاجتماعية ، تسيير العقارات والمعدات ، دراسة واقتراح الاجراءات التي ترمي الى تحسين أوضاع أماكن العمل وأساليب العمل للمصالح ، الشؤون المالية العامة ولا سيما اعداد وتنفيذ ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتجميع المعلومات اداريا بشأن ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المشمولة بوصاية الوزارة ، الاتاوى والرسوم المقتطعة بعنوان نشاطات الرقابة التقنية التي تتولاها مديرية المناجم والجيولوجيا .
الشؤون القانونية والقضائية للمستخدمين والمعدات .
تشتمل مديرية الادارة العامة على :
- 1 المديرية الفرعية للمستخدمين ، المديرية الفرعية للمالية ، المديرية الفرعية للوسائل العامة 1 المديرية الفرعية للمستخدمين : وهي مكلفة بالشؤون
- الاساسي والتسيير وبالتعيين المتعلق الخاصة بالقانون بالتكوين والاتقان لمستخدمى الادارة المركزية وبصفة عامة المجموع المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وذلك بالاتصال مع المديريات الوظيفية والقطاعية المعنية.
وهي مكلفة بالنشاط الاجتماعي لفائدة موظفي الوزارة .
ب - المديرية الفرعية للمالية وهى مكلفة بمعالجة كافة العمليات المالية في شؤون الميزانية والمحاسبة الخاصة بسير الادارة المركزية وبصفة عامة مجموع المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة • المديرية الفرعية للوسائل العامة : وهي مكلفة بتسيير ج - وصيانة عقارات ومعدات الوزارة وبتطبيق اجراءات الامن في الاماكن التي تشغلها الادارة المركزية وتسيير حظيرة السيارات والخدمات العامة الأخرى ، وكذلك المسائل الخاصة بالقواعد القياسية والاساليب .