الباب الثاني — المديريات الوظيفية
المادة 14
مديرية التنسيق الخارجي : وهي تعالج كافة ما .
يخص العلاقات الاقتصادية الخارجية في مختلف فروع النشاط التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وتقوم باعداد وتنسيق الاقتراحات التي تتعلق بالقطاع الصناعي في مجال المبادلات الخارجية وعلاقات التعاون الاقتصادي .. 566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه وتتولى بشأن القضايا التي تدخل في اختصاصها تمثيل الوزارة لدى وزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجارة ووزارة المالية (مديرية الجمارك وكذلك الهيئات الدولية .
وتقوم مديرية التنسيق الخارجي بهذه المهام بالاتصال مع المديريات ذات الكفاءة الوظيفية والمديريات القطاعية .
وفي اطار السياسة الوطنية في مجال التجارة الخارجية والاختصاصات المسندة لوزارة الصناعة والطاقة تضطلع مديرية التنسيق الخارجي بالعلاقات التجارية - الثنائية والمتعددة الجوانب - مع البلاد الاجنبية، طبقا للتوجيهات المحددة من الحكومة ، وتتابع على المستوى الوطني متابعة المسائل الخاصة بسياسة التجارة الخارجية. وتقوم بالاتصال بمديريات الوزارات بانعاش ومتابعة أعمال التعاون التي تخص وزارة الصناعة والطاقة .
وتقوم من جهة أخرى بمهمة العلاقات العمومية للوزارة وتحوز بهذا الشأن الاختصاص المتعلق بالعلاقات الصحفية .
تشتمل مديرية التنسيق الخارجي على :
المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية ، المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية ،
- الفرعية للعلاقات العمومية ...
المديرية
أ - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية : وهي مكلفة بكافة الدراسات والاعمال التمهيدية - ذات الطابع الخاص أو النوعي - بشأن العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال الصناعة .
ب - المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية : وهي مكلفة بدراسة وتطبيق التدابير اللازمة لانسجام المبادلات الخارجية طبقا للاهداف المحددة من طرف الحكومة ولهذا الغرض، فانها تتدخل في مختلف المستويات التنظيمية وبرامج التصدير والاستيراد والاتفاقيات الدولية ،
ج - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية : وهي مكلفة بانعاش وتنسيق العلاقات العمومية لوزارة الصناعة والطاقة والهيئات التابعة لها .
وتتولى على هذا الاساس اتصال الوزارة بسائر الاجهرة المكلفة بالاعلام والبروتوكول التابعة لمصالح وزارية أخرى ولا سيما وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الاعلام والثقافة