الباب الثاني — المديريات الوظيفية
المادة 13
تختص مديرية العلاقات الصناعية بكافة أعمال وزارة الصناعة والطاقة والمتصلة بالمشاكل البشرية للتكوين والاتقان ولعلاقات العمل، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وتقوم بالمهام الرئيسية التالية :
اقتراح وتطبيق كافة الإجراءات ذات الطابع النظامي والتربوى والمادى والتي تستهدف ترقية وتنسيق عمليات التكوين اللازمة لسير العمل في الصناعة الوطنية وتنميتها ، السهر على تحقيق الاهداف الوطنية في محو الامية والتعريب وترقية قدماء المجاهدين وكافة العمال بوجه عام ضمن المؤسسات الاشتراكية للقطاع الصناعي ، تنسيق نشاطات التكوين في البلاد الاجنبية وترقية التكوين المستمر لمستخدمى المؤسسات الاشتراكية ، وكذلك القيام بكافة نشاطات الانعاش اللازمة للتنمية الصناعية .
وفي اطار تشريع وتنظيم العمل الجاري بهما العمل :
- متابعة تطبيق النصوص في القطاع الصناعي والمتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، متابعة اعداد نصوص التطبيق والاسهام واثراء النصوص التي تسود التسيير الاشتراكي ، متابعة تطوير علاقات العمل والقيام بكل نشاط يسهل تحسينها المستمر وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية .
وتشتمل مديرية العلاقات الصناعية على :
- المديرية الفرعية للتكوين والاتقان ،
- المديرية الفرعية للبرامج والبحث ،
- المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية ..
أ - المديرية الفرعية للتكوين والاتقان : وهي تعالج جميع المسائل المتعلقة بالتربية الاساسية (محو الامية والتعريب لمستخدمى المؤسسات الاشتراكية والمسائل المتصلة بالتكوين المهنى وتعالج كذلك جميع المسائل المتعلقة بالتكوين في البلاد الاجنبية والتكوين الدائم الاتقان والتدريب الاضافي وأعمال الانعاش الثقافي والعلمى والتقنى (مؤتمرات وملتقيات ومحاضرات الوطنية والدولية حول المواضيع التي تهم التنمية الصناعية ،
ب - المديرية الفرعية للبرامج والبحث : وهي مكلفة بالتكوين التقني العالي تطابق الاحتياجات وتعريف الوسائل والبرامج الخاصة بالتكوين ومتابعة ومراقبة التكوين الحاصل في المراكز والمعاهد التابعة لوصاية وزارة الصناعة والطاقة. وهى مكلفة كذلك بترقية البحث الصناعي ،
ج - المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية : وهي تكلف بتسهيل اقامة تأسيسات التسيير الاشتراكي في المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والطاقة، وتقوم أيضاء بمتابعة تطبيق أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بعمال المؤسسات الاشتراكية وبأن تتابع بوجه عام علاقات العمل في نفس المؤسسات بمساهمتها في تقديم الحلول الواجبة لتسوية تلك المسائل وفقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل .
وتتولى من ناحية أخرى دراسة أوضاع مشاكل الاستخدام وتطورها في القطاع الصناعي وتؤدى كافة الاعمال التي يكون من شأنها تيسير التوافق في الاستخدام بين العرض والطلب .