الباب الثاني — المديريات الوظيفية
المادة 11
مديرية الخدمات الصناعية : وهي تتولى مضاعفة فعالية الخدمات التي تستعملها أو تنتفع بها وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الاشتراكية والهيئات الملحقة بها .
وتمتد المهمة لكافة الاعمال التي ترمى الى التنسيق الافضل للخدمات واستعمالها وكذلك التنظيم الصوابي لتلك الخدمات وتنمية الخدمات المقدمة .
ومن أجل هذا فان تلك المديرية :
تتابع الدراسات التي يتم إنجازها من طرف هيئات خارجية لحساب المصالح المركزية لوزارة الصناعة والطاقة الصناعية ، وتتولى متابعة الاعمال التي تتم في هذا الشأن برعاية الوزارة ...