المادة 3
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدرجة الخامسة 10070,00 دج | الديمقراطية الشعبية الدرجة السادسة 10100,00 دج الدرجة السابعة 10150,00 دج الدرجة الثامنة 10220,00 دج رئيس عمال معمل الدرجة الأولى 870,00 دج الدرجة الثانية 900,00 دج الدرجة الثالثة 930,00 دج الدرجة الرابعة 950,00 دج الدرجة الخامسة 10040,00 دج الدرجة السادسة 1100,00 دج الدرجة السابعة 10150,00 دج الدرجة الثامنة 10190,00 دج نائب رئيس معمل ونائب رئيس مرآب وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 ..
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة