مرسوم رقم 76-78 · ج.ر عدد 34 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-78 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد أجور العمال الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع الدائمين وعمال الاطارات المهرة. 560 تربوي . 572

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.