الفصل الثالث — الترقية - زيادة الدرجة والصنف
المادة 9
تمنح زيادات الدرجة في أول يناير من كل سنة وذلك ضمن الشروط التالية :
عن طريق الاختيار ل 2/5 من مستخدمى الدرجة المعنية بعد مدة سنتين على الاقل من البقاء في الدرجة ، بحكم القانون ل 3/5 من المستخدمين بعد 3 سنوات أقدمية في الدرجة .
وان الانتقال لصنف أعلى يمكن أن يمنح أيضا في حدود 20 % من الوظائف المطلوبة عن طريق الاختيار ، اذا كان العامل مقيدا في قائمة الاهلية وحاصلا بالاقل على أقدمية 10 سنوات في الصنف الادنى .