مرسوم رقم 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل الثالث — الترقية - زيادة الدرجة والصنف
المادة 8
تخضع زيادات الدرجة والانتقال الى صنف مهنى أعلى للجنة يرأسها الوالى أو ممثله، وتضم هذه اللجنة :
الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ممثل مديرية الولاية المعنية ، ممثلان عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين القسم النقابي) ، عاملان دائمان مثبتان .