الفصل الثاني — التعيين - صفة العمل الدائم
المادة 2
يرتب العمال حسب اختصاصاتهم وكفاءتهم في أحد الاصناف المدرجة أدناه والتابعة للدرجات الآتية :
العمال الدائمون :
- - عامل خارج التصنيف 7 درجات عامل من الصنف الاول 6 »
عامل من الصنف الثاني 6 »
- نصف عامل من الصنف الاول 6 »
نصف عامل من الصنف الثاني 8 α 2 عمال الاطارات المهرة :
رئيس معمل 8 درجات رئيس مخرطة الحفر خارج الصنف S »
رئيس مرآب 8 « رئيس مخرطه الحفر S »
نائب رئيس معمل 8 ))
- نائب رئيس مر آب S رئيس عمال معمل 8 رئيس ورشات . 8 رئيس مراكز الحفر 8 « مراقب الاشغال 8 ساير 8 وكل عامل يبتدىء من الدرجة الاولى لصنف الاختصاص المهنى الذى رتب فيه الا اذا كان عاملا ذا تجربة وذا قدرة مهنية مختبرة. وفي هذه الحالة يكون تصنيف المعنى خاضعا لرأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه