الفصل السابع — دفع الاجور والتعويضات
المادة 21
تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1975 وتنتهي في 30 يونيو سنة 1977 وذلك في انتظار صدور التدابير الجديدة التي تمنح للعمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 41 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم رقم 76-77 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشار اليه أعلاه ، وتعوض بالاحكام التالية