مرسوم رقم 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل السابع — دفع الاجور والتعويضات
المادة 19
تحدد أجور العمال الدائمين وعمال الاطارات المهرة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء .