الفصل السادس — مدة العمل والساعات الاضافية والعمل الليلي
المادة 16
ينبغى على العمال أن يشتغلوا عند الاقتضاء خلال الساعات الاضافية المقررة . ويمكن اقتضاء هذه الساعات الاضافية زيادة على المدة القانونية والتي تبررها احتياجات المصلحة بموجب أوامر صادرة عن مدير الولاية ...
ويجرى حسابها على الوجه التالي :
من 44 ساعة الى 48 يزاد سعر الساعة 33 ٪ ، فوق 48 ساعة ، يزاد سعر الساعة 50 % .
وتزاد الساعات الاضافية المتممة أيام الآحاد والاعياد 50 % عند تجاوز مدة ال 48 ساعة .