الفصل الخامس — التدابير التأديبية
المادة 14
يعتمد سلم التدابير التأديبية على الوجه التالي
أ - عقوبات الدرجة الأولى :
I - التنبيه ، 2 ب التوبيخ ..
ب عقوبات الدرجة الثانية :
I - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا ، 2 التوقيف عن العمل لمدة تتراوح بين شهر حتى ثلاثة أشهر ، 3 التسريح النهائي وتصدر عقوبات الدرجة الأولى عن مدير الولاية .
وتصدر عقوبة التوقيف عن العمل لمدة 3 أشهر والزاميا في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم أو ارتكاب العامل الجريمة تابعة للقانون العام وعند انقضاء مدة عقوبة التوقيف عن العمل البالغة 3 أشهر ، تبت اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ، اما بارجاع العامل واما بتسريحه نهائيا .