مرسوم رقم 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل الخامس — التدابير التأديبية
المادة 13
تعود الصلاحية التأديبية للسلطة المختصة للجمهورية الجزائرية 559 بالتعيين وهي تمارسها بعد أخذها عند الاقتضاء ، رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه .