مرسوم رقم 76-77
· ج.ر عدد 34 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76 77 مؤرخ في 20 ربيع الثاني الموافق 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تحديد القانون للعمال الدائمين . . 550
الفصل الرابع — العطلة السنوية والعطلة الاستثنائية والعطلة المرضية
المادة 12
يخضع العمال الذين يعنيهم هذا القانون الاساسي في مادة حوادث العمل والامراض المهنية للامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية والنصوص التالية والمتممة أو المعدلة له .