المادة 2
تهدف مهمة المركز الوطني للدراسات والبحث للتهيئة العمرانية وفقا للاهداف المحددة في الهيئة الوطنية للبحث العلمي وفي اطار البحث المدرج فى التنمية والمتعلق بالتكوين الى :
- ترقية البحث المطبق المخصص للتنمية الكاملة والتهيئة العمرانية ،
- تنمية البحث قصد السيطرة على الوسط الطبيعي وفقا للتنمية الريفية والكيفيات الاشتراكية للفلاحة ، انجاز جميع الاشغال اللازمة لمفهوم التهيئة العمرانية | - على المستوى الوطني ، انشاء مركز للخرائط يتعلق بالاوضاع الطبيعية - والثروات والهياكل الاساسية العامة للتراب الوطني ، القيام بتسيير مركز الوثائق الخاصة بالبحث في التهيئة العمرانية ،
- تنمية جميع الابحاث أو الدراسات المعهدة اليه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للبحث العلمي .