المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1396 الموافق II سبتمبر سنة 1976 .
محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1396 الموافق 30 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء المركز الوطنى للدراسات والبحث للتهيئة العمرانية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 والمتضمن تسيير مراكز البحث ، يقرر ما يلي :