مرسوم رقم 76-75
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-75 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل 691
المادة 7
الفقرة الاولى ، أعلاه .
يمكن أن يرسم الاعوان المشار اليهم ابتداء من أول يناير سنة 1967 ، اذا اعتبرت طريقة عملهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة عملهم الممارس بين تاريخ تنصيبهم في وظيفتهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض عام واحد وتحسب هذه الاقدمية من أجل الترقية الى الدرجة في سلم المرتبات وذلك حسب المدة المتوسطة .