مرسوم رقم 76-75
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
معدَّل
مرسوم رقم 76-75 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل 691
المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 9 من المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
«المادة 9 : يمكن من أجل التأسيس الأولى لسلك مهندسي التطبيق في النقل ، ادراج مهندسى الملاحة الجوية أو الأرصاد الجوية العاملين الى غاية أول يناير سنة 1967، بالادارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمثبتين لغاية هذا التاريخ لشروط الشهادات المنصوص عليها في