مرسوم رقم 76-74 · ج.ر عدد 43 لسنة 1976 ملغى
مرسوم رقم 76-74 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.