مرسوم رقم 76-74
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-74 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396
المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، كمايلي :