المادة 13
يمكن من أجل التأسيس الأولى لسلك.
مهندسي الدولة للنقل ، ادراج مهندسي الدولة في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية العاملين الى غاية أول يناير سنة 1967 ، بالادارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والمثبتين لغاية هذا التاريخ لشروط الشهادات المنصوص عليها في المادة II الفقرة الاولى أعلاه ..
يمكن أن يرسم الاعوان المشار اليهم ابتداء من أول يناير سنة 1967 ، اذا اعتبرت طريقة عملهم مرضية، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة عملهم الممارس بين تاريخ تنصيبهم في وظيفتهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض عام واحد .
وتحسب هذه الاقدمية من أجل الترقية الى الدرجة في سلم المرتبات وذلك حسب المدة المتوسطة .