مرسوم رقم 76-73
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
مرسوم رقم 76-73 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 والتكوين
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 76 35- المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين والمشار اليه أعلاه 6 فان مؤسسات التعليم الخاص الخاضعة لاحكام الامر رقم 68 71- المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 تدمج في ممتلكات التعليم العمومي وتوضع تحت الاشراف الاداري والتربوى لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى .