مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 8
يبت مجلس التوجيه والتسيير في الميزانية وحساب التسيير، كما يبدى رأيه في التنظيم العام للمؤسسة، ويسهر على حسن تطبيق التوجيهات الصادرة من سلطة الوصاية، ويقدر نتائج الدراسة، ويقدم اقتراحات بخصوص جميع المسائل المتعلقة بالتربية .
يجتمع مجلس التوجيه والتسيير ثلاث مرات على الاقل في السنة باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الاعمال ويوقع محاضر الجلسات .