مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوى مجلس توجيه وتسيير وثلاثة مساعدين على الاقل هم مدير الدروس والمتصرف المالي في المؤسسة والمراقب العام، وينظم لذلك مصالح ادارية وتربوية ومالية .
وتحدد طريقة تنظيم هذه المصالح واختصاصات إسلاك الموظفين المختلفة العاملة بالمؤسسة بنصوص لاحقة .
ويعين المساعدون للمدير بقرار من الوزير المكلف بالتربية .