مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن لمؤسسات التعليم الثانوى أن تملك اقساما داخلية ومطاعم مدرسية ومكتبات وتجهيزات ثقافية وفنية ورياضية، ومصالح لنقل تلامذتها ويجوز أن تتفق مدرستان أو عدة مدارس على حلول مشتركة في هذه الميادين .