مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 30
تستمر ثانويات التعليم العام وثانويات التعليم التقني في عملها وفقا للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل في انتظار الانشاء الفعلى للمدارس الثانوية .
ويتم تحويل هذه المؤسسات الى ثانويات وفقا لمخطط وطنى يحدده الوزير المكلف بالتربية، بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات العمومية المعنية .