مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 29
تسند مسؤولية انجاز بناء أو تجديد بناء مؤسسات التعليم الثانوى والمنشآت الاساسية التابعة لها للوالي بالتعاون الوثيق مع مدير التربية بالولاية. كما تسند اليه مسؤولية الدراسات التقنية وإبرام الصفقات وتنفيذها وانجاز الاشغال واستلام البناءات .