مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
يقوم المتصرف المالى بصفته محاسبا، وتحت سلطة المدير بحسابات المؤسسة وتسيير أموالها المنقولة والعقارية