مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
يحضر المدير والمتصرف المالى ميزانية مؤسسة التعليم الثانوى وتعرض على مجلس التوجيه والتسيير للمداولة فيها. وتعرض اثر ذلك على سلطة الوصاية من أجل المصادقة عليها وتحدد فصول الميزانية بموجب مرسوم .