مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الثالث — المجموعة التربوية
المادة 20
يضع المدير بالتعاون مع الجماعات المحلية والمنظمات الجماهيرية، وجمعية أولياء التلاميذ والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، البرنامج السنوى للنشاطات المشار اليها في المادة 19 السالفة ..
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547