مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يمنح التعليم الثانوى فى مؤسسات للتعليم تسمى المدرسة الثانوية والمتاقن وذلك وفقا للمادة 40 من الامر رقم 76 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 - أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين