مرسوم رقم 76-72
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
مرسوم رقم 76-72 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 للتعليم الاساسي
الفصل الثاني — نظام الدراسة والقبول في المؤسسة
المادة 14
يشمل التعليم الثانوى ثلاثة فروع :
التعليم الثانوي العام، التعليم الثانوى المتخصص ، التعليم الثانوى التقنولوجي والمهني .
وتحدد تدابير تنظيم الدراسة في كل فرع من هذه الفروع بقرار من الوزير المكلف بالتربية .